المادة 149
يحصر حق التداول بالاموال وحفظها وحيازتها بأمين صندوق الهيئة او من يقوم مقامه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 149 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحصر حق التداول بالاموال وحفظها وحيازتها بأمين صندوق الهيئة او من يقوم مقامه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.
المادة 149 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/149/