المادة 21
تفتح الاعتمادات وتنقل في موازنة السنة الجارية من جزء الى جزء ومن بند الى بند بقرار من المجلس بعد موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تفتح الاعتمادات وتنقل في موازنة السنة الجارية من جزء الى جزء ومن بند الى بند بقرار من المجلس بعد موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.
المادة 21 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/21/