المادة 29
تباع وتؤجر وتستثمر اموال الهيئة غير المنقولة وفقا لنظام خاص يضعه المجلس بعد تصديقه من سلطة الوصاية ووزارة المالية.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تباع وتؤجر وتستثمر اموال الهيئة غير المنقولة وفقا لنظام خاص يضعه المجلس بعد تصديقه من سلطة الوصاية ووزارة المالية.
المادة 29 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/29/