Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

اذا اعطى مراقب عقد النفقات تأشيرا جزئيا او رفض التأشير توجب عليه ان يعيد المعاملة فورا الى المرجع الصالح للعقد مع بيان اسباب التأشير الجزئي او الرفض.

اذا كان المرجع الصالح للعقد الرئيس ولم يأخذ برأي مراقب عقد النفقات، يعرض المعاملة على المجلس مع بيان اسباب الخلاف وذلك ليبت بها المجلس نهائية.

واذا كان المجلس هو المرجع الصالح للعقد ولم يأخذ برأي مراقب عقد النفقات يعرض المعاملة على سلطة الوصاية مع بيان اسباب الخلاف وذلك لتبت بها السلطة المذكورة بصورة نهائية.

المادة 45 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/45/