المادة 56
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1 - صحة عقد النفقة.
2 - صحة معاملة التصفية.
3 - انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص المالية النافذة.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 56 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1 - صحة عقد النفقة.
2 - صحة معاملة التصفية.
3 - انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص المالية النافذة.
المادة 56 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/56/