المادة 6
تقدر واردات الهيئة بالاستناد الى العنصرين التاليين:
أ - واردات السنة الاخيرة التي انجز مشروع قطع حسابها.
ب - واردات الاشهر المنصرمة من السنة الجارية.
والى ما قد يلحق ذلك من تعديلات بالنسبة للاوضاع المرتقبة.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقدر واردات الهيئة بالاستناد الى العنصرين التاليين:
أ - واردات السنة الاخيرة التي انجز مشروع قطع حسابها.
ب - واردات الاشهر المنصرمة من السنة الجارية.
والى ما قد يلحق ذلك من تعديلات بالنسبة للاوضاع المرتقبة.
المادة 6 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/6/