المادة 81
تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه المرجع الصالح لاصدار الحوالات استنادا الى القرار القاضي باعطاء السلفة.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 81 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه المرجع الصالح لاصدار الحوالات استنادا الى القرار القاضي باعطاء السلفة.
المادة 81 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/81/