Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 89

المادة 89 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 89

- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية.

- تدور الاعتمادات التي عقدت نفقتها ولم تنفذ جزئيا او كليا.

- وتدور حكما الى موازنات السنوات اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة سواء اكانت معقودة ام لا وذلك حتى نفاذها او انجاز الاعمال التي رصدت لها.

على ان يجري التدوير قبل اول آذار من السنة التالية بقرار من الرئيس بناء على طلب الوحدة الادارية المختصة. ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقات قبل صدور القرارات المتعلقة بتدوير اعتمادات الجزء الثاني، عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه النفقة ارصدة الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الاول.

المادة 89 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/89/