Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2061 تاريخ 26/05/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2061 تاريخ 26/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 04/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ-انشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار 142 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب-اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج-دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى الماء الشتوي. د-اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب انشاؤه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.

المادة 3 من مرسوم رقم 2061 تاريخ 26/05/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223328/article/3/