Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2100 تاريخ 29/05/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2100 تاريخ 29/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 04/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 2100 تاريخ 29/05/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223331/article/3/