المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 838 الصادر بتاريخ 2/12/2008 القاضي باستملاك القسم (ا - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط) من العقار رقم 87 من منطقة جورة الترمس العقارية لمشروع انشاء مركز بلدي.
مرسوم رقم 2193 05/06/2009
مرسوم رقم 2193 تاريخ 05/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقك 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قراري بلدية جورة الترمس رقم 2 م.ب تاريخ 11/2/2009 ورقم 1 م.ب تاريخ 11/2/2009,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 838 الصادر بتاريخ 2/12/2008 القاضي باستملاك القسم (ا - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط) من العقار رقم 87 من منطقة جورة الترمس العقارية لمشروع انشاء مركز بلدي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة