Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

الخسائر المادية والمساعدات الطارئة:

1 - يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. وليس على الهيئة ان تعوض عن الاضرار اللاحقة بوسائل النقل مهما كان نوعها.

2 - لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب إهمال المستخدم او خطأ صادر عنه،

3 - على المستخدم المتضرر أن يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر.

المادة 23 من مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223396/article/23/