المادة 25
التدرج:
1 - يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى اربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.
2 - لا يدخل في حساب التدرج الا مدة الخدمة الفعلية.
مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 25 من مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
التدرج:
1 - يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى اربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.
2 - لا يدخل في حساب التدرج الا مدة الخدمة الفعلية.
المادة 25 من مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223396/article/25/