Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2382 تاريخ 20/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2382 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة (3) من المادة 262 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) بالنص التالي: «3 ـ يمكن بيع البضائع في الأسواق الحرة من المسافرين الذاهبين والقادمين، وكذلك الذاهبين فقط من ملاحي وموظفي شركات الملاحة الجوية والبحرية، كما يمكن بيع هذه البضائع من شركات الملاحة المذكورة فقط لتموين طائراتها وسفنها، وكذلك من الدبلوماسيين والهيئات السياسية والدولية، برسم الداخل اللبناني، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام».

المادة 1 من مرسوم رقم 2382 تاريخ 20/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223437/article/1/