المادة 10
مادة 10: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير، إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.
مرسوم رقم 2409 تاريخ 20/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 2409 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير، إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.
المادة 10 من مرسوم رقم 2409 تاريخ 20/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223446/article/10/