Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2409 تاريخ 20/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 2409 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لها إيداعها وزارة الأشغال العامة والنقل قبل مباشرتها العمل بقيمة /300.000.000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية)، وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة. تعيد وزارة الأشغال العامة والنقل الكفالة بعد إنجاز المشروع القائم في الأملاك العمومية البحرية والتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

المادة 8 من مرسوم رقم 2409 تاريخ 20/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223446/article/8/