المادة 4
مادة 4: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الدفاع الوطني وفقا للمادة /762/ الجديدة من القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 اللجوء إلى التحكيم في عقد هبة الطوافات الموقع مع جمعية «أخضر دايم».
مرسوم رقم 2355 تاريخ 20/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 2355 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الدفاع الوطني وفقا للمادة /762/ الجديدة من القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 اللجوء إلى التحكيم في عقد هبة الطوافات الموقع مع جمعية «أخضر دايم».
المادة 4 من مرسوم رقم 2355 تاريخ 20/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223452/article/4/