Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2345 تاريخ 20/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2345 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 2345 تاريخ 20/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223463/article/3/