المادة 3
لا يستحق تعويض الحضور إلا عند عقد الجلسات خارج الدوام الرسمي، ويعتبر ثلثا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال، والثلث الآخر تعويض أعمال إضافية.
مرسوم رقم 2433 تاريخ 26/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2433 تاريخ 26/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يستحق تعويض الحضور إلا عند عقد الجلسات خارج الدوام الرسمي، ويعتبر ثلثا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال، والثلث الآخر تعويض أعمال إضافية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2433 تاريخ 26/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223469/article/3/