المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السيد سامي دحداح رئيسا لجمعية الصليب الاحمر اللبناني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم رقم 2314 19/06/2009
مرسوم رقم 2314 تاريخ 19/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الاساسي للصليب الاحمر اللبناني،
بناء على النظام الاساسي لجمعية الصليب الاحمر اللبناني وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 17152 تاريخ 12/6/2009 (تعيين رئيس ونائب رئيس لجمعية الصليب الاحمر اللبناني)،
بناء على كتاب رئيس جمعية الصليب الاحمر اللبناني بتاريخ 15/6/2009،
بناء على محضر انتخاب اللجنة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين السيد سامي دحداح رئيسا لجمعية الصليب الاحمر اللبناني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: جدد تعيين السيد وليد الكبي نائبا للرئيس لجمعية الصليب الاحمر اللبناني لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة