المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو يوسف محمود شعبان، من التابعية الفلسطينية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه.
مرسوم رقم 2509 13/07/2009
مرسوم رقم 2509 تاريخ 13/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 16/07/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته،
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بتاريخ 7/8/2001 لا سيما المادة 399 منه،
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 26/2/2009 بطلب العفو الخاص المقدم من السجين يوسف محمود شعبان، من التابعية الفلسطينية،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو يوسف محمود شعبان، من التابعية الفلسطينية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تموز 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار
نصوص ذات صلة