Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الاولى /فقرة 1-4 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: يحظر استثمار مقالع الصخور للكسارات والردميات، ومحافر البحص المفتت طبيعيا، والمقالع لصناعة الترابة في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية والمنتزهات الاقليمية والوطنية ومجاري الانهر. يحظر استثمار محافر الرمل ومقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار ومقالع الصخور لصناعة المووزاييك في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية ومجاريالانهر.

المادة 2 من مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223572/article/2/