المادة 10
إن المهل المعينة في القانون، لاستعمال حق من قبل المكلف، هي مهل إسقاط يؤدي تجاوزها إلى سقوط هذا الحق. أما المهل المحددة في القانون للإدارة الضريبية، فلا تكون مهل إسقاط، إلا إذا تم ذكر ذلك صراحة في النص.
مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إن المهل المعينة في القانون، لاستعمال حق من قبل المكلف، هي مهل إسقاط يؤدي تجاوزها إلى سقوط هذا الحق. أما المهل المحددة في القانون للإدارة الضريبية، فلا تكون مهل إسقاط، إلا إذا تم ذكر ذلك صراحة في النص.
المادة 10 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/10/