المادة 15
لا تدخل الضرائب والغرامات التي تفرضها وزارة المالية على المكلف المفلس ضمن الديون التي ينظر فيها القاضي المنتدب وفقا لأحكام المادة 550 من قانون التجارة البرية، وتبقى قابلة للاعتراض وفقا للأصول العادية لدى الوحدات المالية المختصة.
مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تدخل الضرائب والغرامات التي تفرضها وزارة المالية على المكلف المفلس ضمن الديون التي ينظر فيها القاضي المنتدب وفقا لأحكام المادة 550 من قانون التجارة البرية، وتبقى قابلة للاعتراض وفقا للأصول العادية لدى الوحدات المالية المختصة.
المادة 15 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/15/