المادة 2
تحتسب غرامات التأخر في التصريح أو التسديد أو عدمهما عن الفترات الضريبية التي انتهت مهل التصريح والتسديد عنها قبل سريان القانون على أساس النسب الواردة فيه، إذا كانت أدنى من النسب الواردة في النصوص الضريبية الخاصة.
مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحتسب غرامات التأخر في التصريح أو التسديد أو عدمهما عن الفترات الضريبية التي انتهت مهل التصريح والتسديد عنها قبل سريان القانون على أساس النسب الواردة فيه، إذا كانت أدنى من النسب الواردة في النصوص الضريبية الخاصة.
المادة 2 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/2/