Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

لا يمكن للإدارة الضريبية البوح بالمعلومات المتوفرة لديها حول المكلفين والمتعلقة بالسرية المهنية إلا إلى الجهات التالية:

ـ لموظفي الإدارة الضريبية ومدير المالية العام ووزير المالية في سياق قيامهم بمهامهم الرسمية.

ـ للنيابات العامة وديوان المحاسبة أو المحاكم في حال ملاحقة شخص ارتكب مخالفات مالية بناء على قرارات صادرة عنها، على أن ترسل هذه القرارات مباشرة إلى الإدارة الضريبية عن طريق هيئة القضايا وعلى أن تتضمن هذه القرارات صراحة ملاحقة المكلف لارتكابه مخالفات مالية.

ـ للإدارات الضريبية التابعة لدول أجنبية تنفيذا لمعاهدات دولية.

ـ لدوائر مراقبة التحقق أو التحصيل في وزارة المالية أو التفتيش المالي في سياق هذه الدوائر بمهامها الرسمية.

ـ لأي جهة شرط وجود موافقة مسبقة خطية من المكلف.

المادة 21 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/21/