Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

في حال رفض الشخص الطبيعي أو المعنوي التبلغ، على الموظف المولج بالتبليغ أن يدون واقعة الرفض وتاريخها على المستند المطلوب إبلاغه مع توقيعه، وأن يعيد هذا المستند إلى مصدره، وأن يعلم المكلف بعنان هذا المصدر ويعتبر عندها التبليغ حاصلا بصورة صحيحة اعتبارا من تاريخ الرفض.

المادة 29 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/29/