Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

في حال وجود أسباب جوهرية تستوجب التمديد، يحق للمكلف الخاضع لنظام التكليف الذاتي بالضريبة، الطلب من الإدارة الضريبية، المختصة تمديد مهلة تقديم تصريحه شهرا واحدا كحد أقصى، عملا بأحكام المادة 39 من القانون، وتبقى غرامة التأخير في التسديد سارية.

المادة 31 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/31/