Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

علاوة على مهلة تدارك حقوق الخزينة الواردة في المادة 43 من هذا المرسوم، يحق للإدارة الضريبية استدراك أي تكليف بالضريبة على كل ربح أو إيراد ثبت بموجب حكم قضائي أو قرار تحكيمي أو تحرير تركه، وذلك للغاية نهاية السنة المدنية التي تلي السنة التي تم خلالها إبلاغ الإدارة الضريبية الحكم أو القرار أو التحرير. يتوجب على المرجع الذي أصدر الحكم القضائي أو القرار التحكيمي أو حرر التركة إبلاغ وزارة المالية بذلك خلال مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ صدوره، ويعتبر نشر الحكم القضائي أو القرار التحكيمي أو تحرير التركة في الجريدة الرسمية بمثابة تبليغ للإدارة الضريبية.

المادة 44 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/44/