Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

إن عدم قيام المكلف بإعلام الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة الشهر من حصول الظرف الاستثنائي أو القوة القاهرة، لا يحول دون حقه بإعادة تكوين سجلاته وفقا للوسائل المحددة في المادة 61 من هذا المرسوم، على أن تبقى الغرامات متوجبة في حال مخالفته للمهل المحددة للتصريح والتسديد.

المادة 60 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/60/