المادة 63
في حال تمنع المكلف من تأمين المعلومات أو البيانات التي سبق أن أغفل عن تعبئتها في التصاريح والبيانات الضريبية، تطبق أحكام البندين 5 و6 من المادة 42 من القانون.
مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 63 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال تمنع المكلف من تأمين المعلومات أو البيانات التي سبق أن أغفل عن تعبئتها في التصاريح والبيانات الضريبية، تطبق أحكام البندين 5 و6 من المادة 42 من القانون.
المادة 63 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/63/