Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

عملا بأحكام المادة 9 من القانون، يمكن لوزير المالية في حالات الضرورة وبموجب قرار يصدر عنه أن يمدد المهل القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الخاصة بصورة عامة وشاملة لجميع المكلفين، ويشمل هذا التمديد مهل تأدية الضرائب وتقديم التصاريح والبيانات المالية وغيرها من الموجبات الضريبية.

المادة 7 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/7/