المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السلطات الفرنسية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ القوات البحرية، وهي عبارة عن مركب حربي نوع DF41، تقدر قيمته بحوالي /400.000/د.أ، أي ما يوازي /603.000.000/ل.ل. (ستماية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية)،
مرسوم رقم 2472 01/07/2009
مرسوم رقم 2472 تاريخ 01/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السلطات الفرنسية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ القوات البحرية، وهي عبارة عن مركب حربي نوع DF41، تقدر قيمته بحوالي /400.000/د.أ، أي ما يوازي /603.000.000/ل.ل. (ستماية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية)،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة