المادة 5
تلتزم هيئات الضمان بتوفيق أوضاعها واعتماد الاحتياطات الفنية وفقا لأحكام هذا المرسوم ابتداء من بداية السنة المالية للعام 2009.
مرسوم رقم 2442 تاريخ 29/06/2009 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم رقم 2442 تاريخ 29/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. الحالة: ملغى.
تلتزم هيئات الضمان بتوفيق أوضاعها واعتماد الاحتياطات الفنية وفقا لأحكام هذا المرسوم ابتداء من بداية السنة المالية للعام 2009.
المادة 5 من مرسوم رقم 2442 تاريخ 29/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223694/article/5/