المادة 32
الضابطة البيئية:
تحدد مهام الضابطة البيئية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والبيئة.
مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الضابطة البيئية:
تحدد مهام الضابطة البيئية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والبيئة.
المادة 32 من مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223995/article/32/