المادة 5
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي, بعد ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية, تصدير أو اعادة تصدير المواد والأجهزة والمعدات التي تحتوي أو تعمل بالمواد الخاضعة للرقابة الى دول ليست طرفا في بروتوكول مونتريال.
مرسوم رقم 2604 تاريخ 17/09/2009 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم رقم 2604 تاريخ 17/09/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 24/09/2009. الحالة: ملغى.
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي, بعد ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية, تصدير أو اعادة تصدير المواد والأجهزة والمعدات التي تحتوي أو تعمل بالمواد الخاضعة للرقابة الى دول ليست طرفا في بروتوكول مونتريال.
المادة 5 من مرسوم رقم 2604 تاريخ 17/09/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/224049/article/5/