المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري لصالح المديرية العامة للأوقاف الاسلامية - دائرة أوقاف طرابلس، الجامع المنصوري الكبير في طرابلس، وهي عبارة عن /5200/ كلغ من السجاد الخاص بالمساجد.
مرسوم رقم 2921 30/12/2009
مرسوم رقم 2921 تاريخ 30/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري لصالح المديرية العامة للأوقاف الاسلامية - دائرة أوقاف طرابلس، الجامع المنصوري الكبير في طرابلس، وهي عبارة عن /5200/ كلغ من السجاد الخاص بالمساجد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة