المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3024 تاريخ 13/01/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3024 تاريخ 13/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 21/01/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3024 تاريخ 13/01/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224576/article/3/