Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3010 13/01/2010

الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في التل (قضاء طرابلس) باسم "مهنية الشمال"

مرسوم رقم 3010 تاريخ 13/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 21/01/2010. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3010
التاريخ
13/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 4, 21/01/2010, ص. 524-525
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 88 تاريخ 01/02/2017 (Art. 1 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3010 تاريخ 13/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسومين رقم 271 تاريخ 1/6/1990 ورقم 17844 تاريخ 11/10/2006 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في التل (قضاء طرابلس) باسم "مهنية الشمال")،

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة محمد رامي وربيع الوزة وزينة الحلبي والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والمهني تحت رقم 5497/6 تاريخ 13/6/2009 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسادة محمد رامي الوزة المولود سنة 1966 وربيع عبد الرحمن الوزة المولود سنة 1978 وزينة سليمان الحلبي المولودة سنة 1972، إنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "مهنية الشمال" القائم على العقارين رقم 1 (القسمين 8 و9) ورقم 62 (ارضي واول) من منطقة طرابلس التل العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص -------------------------- المستوى -------- الشهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة -- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني

2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: علوم السياحة والسفر - حجز وبيع تذاكر السفر.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص الالكترونيك المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني المرخص به بموجب المرسوم رقم 17844 تاريخ 11/10/2006.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010