Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3093 تاريخ 25/01/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 3093 تاريخ 25/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 29/01/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 2 من مرسوم رقم 3093 تاريخ 25/01/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224669/article/2/