المادة 5
يجاز لمركز سلامة الطيران المدني، بقرار يصدر عن مجلس الادارة، تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول.
مرسوم رقم 3181 تاريخ 03/02/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 3181 تاريخ 03/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 11/02/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجاز لمركز سلامة الطيران المدني، بقرار يصدر عن مجلس الادارة، تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول.
المادة 5 من مرسوم رقم 3181 تاريخ 03/02/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224777/article/5/