المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "هوفمن - لاروش المحدودة" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، وهي عبارة عن /240/ عبوة من دواء "ACTEMRA 400 MG INJ" وتقدر قيمتها بحوالي /480,000,000/ل.ل. (اربعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 3169 03/02/2010
مرسوم رقم 3169 تاريخ 03/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 11/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "هوفمن - لاروش المحدودة" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، وهي عبارة عن /240/ عبوة من دواء "ACTEMRA 400 MG INJ" وتقدر قيمتها بحوالي /480,000,000/ل.ل. (اربعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة