المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 3135 تاريخ 30/01/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3135 تاريخ 30/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 11/02/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 3135 تاريخ 30/01/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224797/article/2/