المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة طيران الشرق الاوسط لصالح وزارة الثقافة - المكتبة الوطنية وهي عبارة عن مكتبة الراحل الدكتور ادمون نعيم.
مرسوم رقم 3185 03/02/2010
مرسوم رقم 3185 تاريخ 03/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 11/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010 ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة طيران الشرق الاوسط لصالح وزارة الثقافة - المكتبة الوطنية وهي عبارة عن مكتبة الراحل الدكتور ادمون نعيم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة