المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/بدر فضل يغمور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 3324 17/02/2010
مرسوم رقم 3324 تاريخ 17/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 25/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد بدر فضل يغمور المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 668/2030 تاريخ 27/3/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 3/3/2009 تحت رقم 200 - 3/1 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/بدر فضل يغمور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة