Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3662 تاريخ 24/03/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 3662 تاريخ 24/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 01/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للشركة اللبنانية الروسية لبيع اسلحة الصيد والخرطوش ش.م.م.، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن على العقار رقم 382 من منطقة المحمرة العقارية - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 1 من مرسوم رقم 3662 تاريخ 24/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225118/article/1/