المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/ايلي نديم طنوس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم رقم 3515 06/03/2010
مرسوم رقم 3515 تاريخ 06/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد ايلي نديم طنوس المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1207/2030 تاريخ 14/6/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 10/4/2008 تحت رقم 624/12 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الاميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/ايلي نديم طنوس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة