المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 609 تاريخ 11/11/1977 المتعلق بالترخيص للسيد مصطفى حبيب دايخ من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم رقم 3399 02/03/2010
مرسوم رقم 3399 تاريخ 02/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 609 تاريخ 11/11/1977 (الترخيص للسيد مصطفى حبيب دايخ من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مصطفى حبيب دايخ المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2578/2030 تاريخ 20/11/2008 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 609 تاريخ 11/11/1977 المتعلق بالترخيص للسيد مصطفى حبيب دايخ من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة