المادة 2
مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
مرسوم رقم 3508 تاريخ 06/03/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3508 تاريخ 06/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
المادة 2 من مرسوم رقم 3508 تاريخ 06/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225286/article/2/