المادة 3
مادة 3: تدفع بلدية جبيل الى الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار رسم اشغال رمزي قدره /1000/ ل.ل. (الف ليرة لبنانية) سنويا.
مرسوم رقم 3508 تاريخ 06/03/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3508 تاريخ 06/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تدفع بلدية جبيل الى الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار رسم اشغال رمزي قدره /1000/ ل.ل. (الف ليرة لبنانية) سنويا.
المادة 3 من مرسوم رقم 3508 تاريخ 06/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225286/article/3/